القرطبي

334

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )

ولم يجر ذكر عدة التي ليست بذات قرء ولا حامل ، فسألوا عنها فنزل " واللائي يئسن من المحيض " ( 1 ) [ الطلاق : 4 ] . فالنهي إذا في شئ لم يكن بهم حاجة إلى السؤال فيه ، فأما ما مست الحاجة إليه فلا . السادسة - قوله تعالى : ( عفا الله عنها ) أي عن المسألة التي سلفت منهم . وقيل : عن الأشياء التي سألوا عنها من أمور الجاهلية وما جرى مجراها . وقيل : العفو بمعنى الترك ، أي تركها ولم يعرف بها في حلال ولا حرام فهو معفو عنها فلا تبحثوا عنه فلعله إن ظهر لكم حكمه ساءكم . وكان عبيد بن عمير يقول : إن الله أحل وحرم ، فما أحل فاستحلوه ، وما حرم فاجتنبوه ، وترك بين ذلك أشياء لم يحلها ولم يحرمها ، فذلك عفو من الله ، ثم يتلو هذه الآية . وخرج الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ] والكلام على هذا التقدير فيه تقديم وتأخير ، أي لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها إن تبد لكم تسؤكم ، أي أمسك عن ذكرها فلم يوجب فيها حكما . وقيل : ليس فيه تقديم ولا تأخير ، بل المعنى قد عفا الله عن مسألتكم التي سلفت وإن كرهها النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا تعودوا لأمثالها . فقوله : " عنها " أي عن المسألة ، أو عن السؤالات كما ذكرناه . السابعة - قوله تعالى : ( قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ) أخبر تعالى أن قوما من قبلنا قد سألوا آيات مثلها ، فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا بها ، وقالوا : ليست من عند الله ، وذلك كسؤال قوم صالح الناقة ، وأصحاب عيسى المائدة ، وهذا تحذير مما وقع فيه من سبق من الأمم . والله أعلم . الثامنة - إن قال قائل : ما ذكرتم من كراهية السؤال والنهى عنه ، يعارضه قوله تعالى : " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " ( 3 ) [ النحل : 43 ] فالجواب ، أن هذا الذي أمر الله به عباده

--> ( 1 ) راجع ج 18 ص 162 . ( 2 ) في ك : وقد فرضا . ( 3 ) راجع ج 10 .